السيد محمد سعيد الحكيم

55

مسائل معاصرة في فقه القضاء

ج . . ما حكم العفو المشروط عن الجاني حين تنفيذ الحكم ، كما إذا قال وليّ الدم : إذا دفع الجاني لي مبلغ كذا عفوت عنه ؟ ج : هذا ليس عفوا . نعم ، حيث كان ذلك راجعا إلى إناطة المطالبة بالقصاص بعدم دفع الجاني للمال ، فمع العلم بعدم دفع الجاني للمال تحرز فعلية المطالبة بالقصاص ، فيجوز التنفيذ ، ومع احتمال دفعه لا يحرز فعليتها ، فلا يجوز التنفيذ . د . . من الذي يتحمل الخسائر الواردة على الجاني في هذه المرحلة أو ما قبلها ؟ ج : أما مع البناء على سقوط القصاص فلا شيء له . وأما مع البناء على عدمه سقوطه فالخسائر الواردة عليه إن لم يكن من شأنها الضمان فلا شيء على أحد ، كنفقة انتقاله إلى محل تنفيذ القصاص . وإن كان من شأنها الضمان - كالاعتداء على بدنه في عملية التنفيذ - فهي مضمونة على المباشر . لعدم سقوط حرمة الجاني بالإضافة إليها بعد عدم ترتب القصاص عليها ، كما يظهر من ما سبق في جواب السؤال الخامس عشر . هذا مع عدم علم المباشر بترتب العفو قبل إكمال التنفيذ . وإلا كان للجاني أن يقتص منه إذا كان من شأن ما وقع عليه أن يقتص له ، لأنه أقدم على الاعتداء عليه مع العلم بعدم الاستحقاق ، لأن المستحق لما كان هو